السيد محمد كاظم المصطفوي
67
فقه المعاملات
البحث الرابع في خيار الغبن التعريف : الغبن بحسب اللغة عبارة عن النقص الموجود في الثمن أو المثمن عند المعاملة المالية . كما قال الفيّومي : غبنه في البيع والشراء غبناً أي نقصه ، وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون أي منقوص في الثمن أو غيره . ( 1 ) وأمّا الغبن بحسب الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن الخدعة الَّتي يبادر إليها أحد المتعاملين ضمن المعاملة المالية . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وهو الغبن في اصطلاح الفقهاء : تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر ( 2 ) . وعليه ، فمعنى خيار الغبن هو ثبوت حقّ الفسخ لمن اشترى متاعاً بأزيد من قيمته الواقعية ، أو باع بأقلّ من القيمة الأصلية . منشأ خيار الغبن : إن ذلك الخيار ناشئ عن الخدعة على الأغلب ، وقد يكون ناشئاً عن الجهل بلا خدعة ، وعليه فلا تكون الخدعة هي المنشأ الوحيد هناك . كما قال الشيخ
--> ( 1 ) المصباح المنير : مادّة « غبن » . ( 2 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 234 .